المادة 4
يتكون المجلس الذي يرأسه الوالي من ممثلي :
- مديرية الولاية للموارد المائية،
- مديرية الولاية للأشغال العمومية،
- مديرية الولاية للنقل،
- مديرية الولاية للصناعة والمناجم،
- مديرية الولاية للصيد البحري والموارد الصيدية،
- مديرية الولاية للسياحة،
- مديرية الولاية للتخطيط وتهيئة الإقليم،
- مديرية الولاية للثقافة،
- مديرية الولاية للمصالح الفلاحية،
- المحافظة الولائية للغابات،
- السلطة الإدارية البحرية المحلية،
- قيادة الدرك الوطني،
- رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
يمكن أن يستعين المجلس بكل شخص طبيعي أو معنوي لمساعدته في أعماله.