مرسوم تنفيذي رقم 06-423
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-423 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تمديد إنجاز أول خط لمترو الجزائر
المادة 3
تق ع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديد المبين أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2)، في تراب ولاية الجزائر (ا لمجالس الشعبية البلدية لبوروبة وباش جراح والحراش).
إن تحديد الأراضي موضوع عمليات نزع الملكية لإنجاز هذا التمديد هو ذلك المبيّن في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.