مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إمّا بطلب من رئيسه وإمّا من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات الفردية التي تحدد جدول الأعمال بواسطة ظرف مضمون، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر(51) يوما من تاريخ الاجتماع على الأقل.