الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث 3( ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
ويعين ممثل الطلبة المنتخب لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد، المعين أوالمنتخب إلى غاية انتهاء العهدة.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثلين عنهم في اجتماعات ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي يتنمون إليها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء العهدة.
لا يمكن أعضاء مجلس الإدارة تعيين ممثل عنهم في اجتماعات المجلس“.