الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يتكون مجلس الإدارة من :
- وزير الداخلية و الجماعات المحلية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- وال يعينه وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- أستاذين (2) دائمين ينتخبهما نظراؤهما،
- أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما،
- ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون،
- ممثل ينتخبه الطلبة.
يمكن مجلس الإدارة أن يدعو لإبداء الرأي أو للاستشارة، أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته ولاسيما تلك المدرجة في جدول أعمال اجتماعاته الدورية.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى كتابة ا لمجلس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يرأس الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية أو ممثله مجلس الإدارة، ويتكون من :
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
– ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– والٍ يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين، على سبيل إبداء الرأي أو الاستشارة، بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن ينير المجلس في كل المسائل المتعلقة بممارسة صلاحياته. 16 محرم عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 26 سبتمبر سنة 2018 م يحضر المدير العام للمدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس“.