الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمدرسة ويصادق على برنامج العمل ويتولى التقييم الدوري لشروط إنجازه.
وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي:
- التقرير السنوي للنشاط وحصيلة التكوين،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات ويوافق على الميزانية،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والدراسات والبحث والتعاون،
- الحساب السنوي الإداري،
- مشاريع برامج الاستثمار والتجهيز،
- مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،
- النظام الداخلي للمدرسة،
- قبول الهبات والوصايا.