الفصل الخامس — نظام الدراسات القسم الأوّل الالتحاق بالمدرسة › القسم الثاني — نظام الدراسات
المادة 41
يخضع التلاميذ عند انتهاء التكوين لامتحان التخرج الذي يتضمن اختب ارات كتابي ة واختبارا شفويا و مناقشة مذكرة نهاية التكوين.
يتحصل التلاميذ الذين اجت ازوا اختب ارات امتحان الت خرج بتف وق، على شهادة المدرسة الوطني ة للإدارة و يعينون طبقا لأحكام القوانين الأساسية ذات الصلة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-293 (ج.ر عدد 59 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي