الفصل الرابع — مستخدمو التعليم (الأساتذة)
المادة 32
يجب أن تتوفر في أعوان الدولة الموظفين بصفة مكلفين بالتدريس، الشروط الآتية :
- أن يكونوا متحصلين على شهادة جامعية مكتسبة بعد ثمانية (8) سداسيات دراسية على الأقل،
- يشغلون أو شغلوا وظائف عليا برتبة مدير في الإدارة المركزية لمدة عشر (10) سنوات.
و يتقاضون مرتباتهم وفق التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يمكن المدرسة، للتكفل بنشاطات التعليم والبحث، أن تستعين بأساتذة جامعيين وباحثين ومستشارين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، بصفة مناوب، طبقا للتنظيم المعمول به“.