مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم الإداري للمدرسة
المادة 29
يساعد المديرين في أداء مهامهم رؤساء مصالح.
وتنظم المصالح في مكاتب.
يعين رؤساء المصالح بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
يعين رؤساء المكاتب بمقرر من المدير العام للمدرسة، ويتقاضون رواتبهم استنادا إلى وظيفة رئيس مكتب في الإدارة المركزية.