مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثالث — المجلس العلمي و البيداغوجي
المادة 19
يجتمع المجلس العلمي و البيداغوجي أربع (4) مرات في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو من نصف 1( / )2 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمدرسة.
ويعد نظامه الداخلي و يصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى.