الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثالث — المجلس العلمي و البيداغوجي
المادة 17
يرأس المجلس البيداغوجي و العلمي أستاذ دائم بدرجة أستاذ محاضر يعين لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية بناء عى اق تراح من المدير العام للمدرسة، و يتكون من :
- مدير الدراسات،
- مدير التربصات،
- مدير التكوين المتواصل و التعاون،
- مدير مركز التوثيق والبحث و الخبرة،
- ثلاثة (3) مدرسين دائمين، ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
- مدرسين (2) مناوبين، ينتخبهما زملاؤهما لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل،
- أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات المراد ترقيتها، يعينهما الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمكن المجلس العلمي و البيداغوجي أن يستشير أي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يوضح له أعماله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-224 (ج.ر عدد 57 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 17 : يتكون المجلس العلمي والبيداغوجي من :
– أستاذين (2) يقترحهما المدير العام للمدرسة،
– أستاذين (2) من التعليم العالي في التخصصات التي يتم تدريسها في المدرسة يقترحهما رئيس مؤسسة التعليم العالي التابعة للوزير المكلف بالتعليم العالي التي يتبعونها،
– مدير الدراسات،
– مدير التربصات،
– مدير التكوين المتواصل والتعاون،
– مدير مركز التوثيق والبحث والخبرة،
– موظفين (2) أحدهما من الإدارة الإقليمية والآخر من الإدارة المركزية برتبة مدير، على الأقل، يعينهما الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يرأس المجلس أستاذ من بين الأستاذين اللذين يقترحهما المدير العام، يعيّنه الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص من شأنه أن ينيره في أعماله بحكم كفاءاته“.