الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يتولى المدير العام للمدرسة تسيير الوسائل البشرية و المادية و المالية للمدرسة و يتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن تنظيم المدرسة وسيرها.
و بهذه الصفة، فإن المدير العام:
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة،
- يعد تقديرات الميزانية سنويا و يقوم بتحيينها،
- يبرم جميع الصفقات و الاتفاقيات و العقود والاتفاقات،
- يمثل المدرسة أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم،
- يقوم بتطبيق النظام الداخلي بعد موافقة وزير الداخلية و الجماعات المحلية عليه،
- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة و يتولى تنفيذ قراراته،
- يعد الحساب الإداري و التقرير السنوي للنشاطات و يرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،
- يبرم مع الهيئات الوطنية و الدولية اتفاقيات التعاون و التبادل.