مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون 30( ) يوما من استلام محاضر الاجتماعات ما لم تعترض على ذلك السلطة الوصية صراحة.
ولا تصبح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتن اء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا و النظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.