مرسوم تنفيذي رقم 06-419
· ج.ر عدد 75 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-419 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية و إلى كل عضو في المجلس في غضون الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع.