مرسوم تنفيذي رقم 06-418
· ج.ر عدد 74 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-418 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدد الجدول المستعمل في حساب مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الجدول المستعمل في حساب مبلغ العلاوة التكميلية الشهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2006 الم ادّة 2 : يرفق الجدول المنصوص عليه في الم ادة الأولى أعلاه المطبق على منح التقاعد التي يقل مبلغها الشهري عن سبعة آلاف دينار 7000( دج) وكذا على منح التقاعد المنقولة، بملحق هذا المرسوم.