المادة 3
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-295 المؤرخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002،المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(....................... بدون تغيير).........................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير)................
أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م
- التكفل بكل أو جزء من المصاريف الناتجة عن عمليات ترقية ومتابعة الاستثمارات. .................(الباقي بدون تغيير).....................".