مرسوم تنفيذي رقم 06-400
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة 7
يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، مرة قبل افتتاح موسم الصيد والأخرى عند غلقه.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه.