مرسوم تنفيذي رقم 06-400
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة 6
تكلّف اللّجنتان المذكورتان أعلاه بتحضير الملفات التي يعرضها عليها رئيس ا لمجلس.
ولهذا الغرض، تقوم بإعداد الاقتراحات والآراء التي تعرضها على المجلس وصياغتها.