مرسوم تنفيذي رقم 06-400
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة 5
ينشئ المجلس ضمن هيئاته لجنتين هما : 23 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 نوفمبر سنة 2006 م
- اللجنة المكلفة بالمسائل المتعلقة بتسيير الثروة الصيدية والمحافظة عليها وتطويرها،
- اللجنة المكلفة بالمسائل المتعلقة بشروط ممارسة الصيد.