مرسوم تنفيذي رقم 06-400
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-400 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 49 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "ا لمجلس".