مرسوم تنفيذي رقم 06-399
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-399 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يتعلق بسجلات نشاطات جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين
المادة 2
يجب على جمعيات الصيادين وفيدراليات الصيادين للولاية والفيدرالية الوطنية للصيادين أن تمسك السجلات الآتي ذكرها :
- سجل الأعضاء،
- سجل المداولات،
- سجل الجرود،
- سجل الحسابات.