الفصل الثاني — القواعد المتعلقة بالإيجار بالمزارعة
المادة 4
تمنح الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، رخصة إيجار مناطق الصيد التابعة للأملاك العمومية الغابية بالمزارعة لممارسة الصيد، لجمعية الصيادين طبقا لأحكام دفترالشروط الملحق بهذا المرسوم.
لا يمكن أن تكون الأراضي التابعة للأملاك العمومية أو الخاصة التابعة للدولة باستثناء الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الغابية، موضوع إيجار بالمزارعة، إلا بعد موافقة إدارة الأملاك الوطنية والإدارة المكلفة بتسيير الأراضي المعنية.
المادّ ة 5 : تحدد مناطق الصيد المخصصة للإيجار بالمزارعة وتضبط حدودها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد.
توزع في شكل حصص ذات قطعة واحدة من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، على أساس قدراتها الصيدية، ومخططات تسيير الصيد.