مرسوم تنفيذي رقم 06-398
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الإيجار بالمزارعة : عقد ترخص بموجبه الإدارة بممارسة الصيد في المناطق التابعة للأملاك العمومية والخاصة للدولة.
- الإيجار لممارسة الصيد : عقد إيجار يؤجر بموجبه مالك خاص أراضيه لاستعمالها في ممارسة الصيد.