مرسوم تنفيذي رقم 06-398
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 30 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم قواعد تأجير مناطق الصيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة وكذا كيفيات وشروط تأجير مساحات الصيد التابعة للخواص.