مرسوم تنفيذي رقم 06-398
· ج.ر عدد 72 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-398 مؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006، يحدد قواعد تأجير مناطق ال صيد بالمزارعة في الأملاك العمومية والخاص ة التابعة للدولة وكذا ك يف يات وش روط إيج ار مساحات الصيد التابعة للخواص
الفصل الثالث — كيفيات الإيجار وشروطه
المادة 11
يوجه ملف طلب الترخيص لممارسة الصيد في الأراضي الخاصة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
- طلب الترخيص لممارسة الصيد،
- نسخة من اعتماد جمعية الصيادين،
- نسخة من عقد الإيجار.