المادة 2
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 4 : يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- فوائض القيم الناتجة عن مستوى تجاوز إيرادات الجباية البترولية لتقديرات قانون المالية،
- تسبيقات بنك الجزائر الموجهة لتسيير المديونية الخارجية بكيفية فعالة،
- كل الإيرادات الأخرى المتعلقة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تمويل عجز الخزينة دون أن يقل رصيد الصندوق عن 740 مليار دينار،
- تخفيض المديونية العمومية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".