المادة 2
تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .............. ( الباقي بدون تغيير)...............
في باب النفقات :
- نفقات التأهيل المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية، لاسيّما منها تلك المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * البحث والتنمية، * الإفراق، * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة.
- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بإنجاز أشغال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي هي على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية. .............. ( الباقي بدون تغيير)..............".