المادة 2
يخصص لميزاني ة سنة 2006 اعت م اد ق دره خمسمائ ة وأربع ة وثلاثون مليون دينار 534.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، الفرع الأول - فرع وحيد - الفرع الجزئي الأول وفي الب اب رقم 36-05 "إعان ات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالي ة ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1427 الموافق 9 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم