مرسوم تنفيذي رقم 06-387
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة 7
عند نهاية كل موسم صيد، تقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بإعداد حصيلة تبين فيها الاقتطاعات الممارسة فعلا.