مرسوم تنفيذي رقم 06-387
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة 5
نظرا للشروط المطبقة على طرائد الماء وعلى الأماكن التي يمارس فيها صيد هذا النوع من الطرائد، فإن إجازات صيد طريدة الماء تعدها الإدارة الوطنية المكلفة بالصيد حسب الكيفيات التي تحدّد بموجب قرار مشترك بين كل من الوزير المكلف بالصيد والوزير المكلف بحماية البيئة والوزير المكلف بالموارد المائية.