مرسوم تنفيذي رقم 06-387
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة 4
تعد إجازة الصيد عند تقديم الوثائق الآتية :
- رخصة الصيد لكل متحصل عليها بحيث تتوافق سنة المصادقة عليها مع سنة إجازة الصيد المطلوبة،
- م س تخرج من عقد الإيجار بالمزارعة أو إيجار أرض أو أراضي الصيد التي أبرمتها جمعية الصيد المعنية.