مرسوم تنفيذي رقم 06-387
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-387 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يح دد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها
المادة 2
يودع رئيس جمعيّة الصيد المعنية ملف طلب إجازة الصيد لدى الإدارة المكلّفة بالصيد ا لمختصّة إقليميا.