مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 7
تتوّج المشاركة في التدريب الذي تقيّمه لجنة تحكيم يرأسها ممثل مؤهّل من الإدارة المكلفة بالصيد، بشهادة تؤهّل صاحبها لحيازة رخصة صيد تعدّ طبقا لنموذج الملحق الثاني لهذا المرسوم، تسلمها الإدارة المكلفة بالصيد ا لمختصّة إقليميّا.