مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 6
تسلّم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا الطالب، بمجرد تسجيله في التدريب مراجع حول برنامج التدريب وكذا معلومات تقدمها جمعية الصيادين التي يرغب الانخراط فيها.