مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 5
يتضمّن برنامج التدريب ما يأتي :
- التعرف على الطريدة،
- التعرف على التشريع والتنظيم المطبقين على الصيد،
- أخلاقيات الصيد،
- استعمال الأسلحة والتعرف على الذخيرة،
- مبادئ الإسعافات الأولية.