مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 4
ينظم التدريب كلّ سنة في عدّة دورات.
تحدّد مراكز التدريب وفترات إجرائه ومدته وكذا برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصيد.