مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 3
ط بقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتعيّن على مالك العقار أو البناء المنجز في إطار مخطط التهيئة السياحية عندما يقرّر بيع أملاكه تقديم تصريح مسبق للوزير المكلف بالسياحة، يعدّ طبقا لنموذج يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.