مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 3
يشتمل ملف التسجيل في التدريب على ما يأتي :
- طلب مشاركة يعدّ حسب الاستمارة الواردة في الملحق الأوّل لهذا المرسوم توفّره الإدارة المكلفة بالصيد،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
تتسلّم الإدارة المكلّفة بالصيد الترشيحات وترسل الاستدعاءات للمشاركة في التدريب.