مرسوم تنفيذي رقم 06-385
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 2
يجب على طالب رخصة الصيد الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادّة 9 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، أن يسجّل نفسه على مستوى الإدارة المكلفة بالصيد ا لمختصّة إقليميّا قصد إجراء التدريب للحصول على الشهادة التي تؤهّله لحيازة رخصة الصيد.