مرسوم تنفيذي رقم 06-383
· ج.ر عدد 70 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-383 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يتضمن ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا للمادّة 37 من القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وطبقا لأحكام المادّتين 7 و 13 من القانون رقم 84-12 المؤرّخ في 23 تنظيميّة رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى ضم قطعتين أرضيتين واقعتين ببلديتي مقل وبوقايس بولاية بشار إلى الأملاك الغابية الوطنية .