مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الأول — شروط منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس
المادة 8
طبقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمنح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس على مستوى موقعي مسيدة/طونقة و مفرق التابعين لولاية الطارف عن طريق المزايدة لأعلى عرض على مستوى الولاية.