الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الأول — الواجبات العامة لصاحب الامتياز
المادة 8
التعليمات العامة الخاصة بالاستغلال يتعين على صاحب الامتياز الامتثال لتعليمات الاستغلال العامة الآتية :
أ - يتعين على صاحب الامتياز الامتثال إلى القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
ب - يجب على صاحب الامتياز أن يقيم على المساحات المتنازل عنها، أجهزة و آلات الصيد الموجهة للنشاطات التي منح من أجلها الامتياز فقط، و تقع على عاتق صاحب الامتياز مجموع التكاليف المترتبة عن تنصيب أجهزة و آلات الصيد المرخص باستعمالها.
ج - يتعين على صاحب الامتياز إبلاغ إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية، في حالة تدهور الوسط المائي التابع لمساحة استغلاله و ذلك فور معاينته له.
د - يجب ألا يعرقل صاحب الامتياز حق الغير الحائزين على ترخيص من إدارة الصيد البحري والموارد الصيدية، لا سيما في مجال البحث العلمي على مستوى الموقع المتنازل عنه،
ه - يجب على صاحب الامتياز تكليف من يقوم بالتحاليل القانونية للمياه و منتجاته على حسابه الخاص و الامتثال إلى التعليمات القانونية في هذا ا لمجال،
و - يلتزم صاحب الامتياز باتخاذ التدابير الضرورية للسماح، بالدخول في كل وقت و في كل مكان من الامتياز، لأعوان مانح الامتياز المكلفين بمراقبة منطقة الامتياز ولأعوان إدارة الصيد البحري،
ز - يجب على صاحب الامتياز القيام بانتشال ورفع كل حطام يترتب عن نشاطاته على مستوى الموقع المتنازل عنه.
صاحب الامتياز مسؤول عن المخاطر و الأضرار بالنسبة لكل المنشآت و المرافق و الأجهزة التي يمتلكها.
كما أنه مسؤول عن الأضرار التي تسببت فيها منشآته و مستثمرته.