مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 22
تعديل الامتياز و تقليصه و إلغائه ومنعه يمكن تعديل الامتياز أو تقليصه أو إلغائه في كل وقت بسبب المنفعة العمومية .
يمنح هذا التعديل أو التقليص أو الإلغاء الحق في التعويض لفائدة صاحب الامتياز.
يمكن مانح الامتياز، عندما تبرر ذلك الاعتبارات التقنية أو العلمية أو البيئية، أن يحدد الامتياز أو يمنعه في الزمان و المكان.
لا يمكن صاحب الامتياز في أي حال من الأحوال، طلب تعويض.