الفصل الثالث — كيفيات منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس في المواقع الأخرى غير تلك المتعلقة بمسيدة / طونقة ومفرق
المادة 22
عندما يتم قبول طلب الامتياز، يخوّل محضر اللجنة الحق في إعداد عقد امتياز من الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية.
وفي حالة رفض طلب الامتياز، يتم تعليل القرار و إشعار صاحب الطلب بذلك.
المادّ ة 23 : في حالة الرفض، يمكن أن يقدم طالب الامتياز طعنا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ الإشعار بالرفض، مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو إثباتات تدعم طلبه.
تجتمع اللجنة لدراسة الطعن و البت فيه.