مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 21
استعادة المنشآت و إعادة الأماكن إلى حالتها الطبيعية عند انتهاء الامتياز يجد مانح الامتياز نفسه عند انقضاء أجل الامتياز المحدد في المادة الأولى أعلاه، و بفعل هذا الانقضاء وحده، منيبا لكل حقوق صاحب الامتياز. حيث تعود إليه مباشرة و مجانا ملكية المرفقات و الهياكل القاعدية التي يجب أن تترك في حالة جيدة.