الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 20
المسؤولية و الاحتجاج لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يقوم صاحب الامتياز بتحميل المسؤولية لمانح الامتياز و لأي سبب كان في حالة تعرض منشآته لأضرار أو إلحاق إزعاج ناجم عن استغلالها من الغير، لا سيما في حالة تلوث الموقع المتنازل عنه.
لا يمكن صاحب الامتياز رفع أي احتجاج ضد مانح الامتياز و الجماعات المحلية بسبب وضعية المسالك العمومية و بسبب اضطرابات ناتجة إما عن إجراءات مؤقتة لحفظ النظام و إما عن تنفيذ أشغال من مانح الامتياز أو الجماعات المحلية على الموقع المتنازل عنه.