الفصل الثالث — كيفيات منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس في المواقع الأخرى غير تلك المتعلقة بمسيدة / طونقة ومفرق
المادة 20
يشمل محتوى ملف طلب الامتياز الوثائق الآتية :
1 - طلب خطي،
2 - نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية،
3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (كشف رقم 3) لا يتعدى تاريخه ثلاثة (3) أشهر،
4 - دفتر شروط استغلال سمك الأنقليس موقع قانونا من صاحب الامتياز،
5 - نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، 5 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2006 م
6 - نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة إنشاء شركة بالنسبة للأشخاص المعنويين.