مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثالث — كيفيات منح الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس في المواقع الأخرى غير تلك المتعلقة بمسيدة / طونقة ومفرق
المادة 19
تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بما يأتي:
- دراسة ملفات طلب الامتياز من أجل استغلال سمك الأنقليس،
- تقديم رأي تقني حول إمكانية إنجاز المشروع،
- تحديد مساحة الامتياز،
- ضمان متابعة استغلال سمك الأنقليس.