مرسوم تنفيذي رقم 06-372
· ج.ر عدد 67 لسنة 2006
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-372 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يحدّد دفتر الشروط النموذجي من أجل استغلال سمك الأنقليس
الفصل الثاني — واجبات صاحب الامتياز › الفرع الثاني — واجبات خاصة
المادة 13
مراقبة المنشآت يجب على صاحب الامتياز القيام بمراقبة مسبقة لأجهزة و آلات القنص قبل استعمالها.
المادّة :14 استقبال المتدربين يمكن صاحب الامتياز استقبال المتدربين الذين تعينهم إدارة الصيد البحري و الموارد الصيدية بعنوان دورتهم التكوينية، حسب رزنامة تقدمها له مسبقا إدارة الصيد البحري المختصة إقليميا.