الفصل الثاني — كيفيات منح الامتياز بالنسبة لموقعي مسيدة/طونقة ومفرق التابعين لولاية الطارف
المادة 13
يجب على الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المزايدة دفع كفالة ضمان تمثل %10 من مبلغ السعر الأولي. على الطرف الذي يدفع أن يقدم بيان الدفع بإلحاق قسيمة التخليص.
تدفع كفالة الضمان هذه إلى صندوق مفتشية الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، نقدا أو بواسطة صك مصادق عليه.
تخصم الكفالة المدفوعة من الشخص المعلن مزايدا من سعر المزايدة.
يعاد تسديد الكفالة التي دفعها المزايدون الذين لم يتم اختيارهم إلى هؤلاء أو إلى ذوي حقوقهم من المحاسب الذي استلمها، بتقديم قسيمة التخليص أو وصل الدفع.